السيد محمد الحسيني الشيرازي
211
إيصال الطالب إلى المكاسب
ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين ، وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء كان للسوق ، أو للزيادة المتصلة ، بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك .